تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 82 - باب بيع المزابنة . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، حديث 72 . ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 906 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر . 24 - وحدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل . والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 82 - باب بيع المزابنة . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 17 - باب كراء الأرض ، حديث 105 . 25 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر . والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة . واستكراء الأرض بالحنطة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة . وكذا رواه أصحاب ابن شهاب ، عنه . قال ابن شهاب : فسألت سعد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بذلك . قال مالك : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . وتفسير المزابنة : أن كل شئ من الجزاف الذي لا يعلم كليه ولا وزنه ولا عدده ، ابتيع بشئ مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد . وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من
هامش
25 - ( الورق ) الفضة . ( المصبر ) المجموع بعضه فوق بعض . ( الخبط ) ما يسقط من ورق الشجر .