أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 82 - باب بيع المزابنة .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، حديث 72 .
ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 906 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
24 - وحدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ،
عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء
الثمر بالتمر في رؤوس النخل . والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 82 - باب بيع المزابنة .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 17 - باب كراء الأرض ، حديث 105 .
25 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر . والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة .
واستكراء الأرض بالحنطة .
قال ابن عبد البر : هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة . وكذا رواه أصحاب ابن شهاب ، عنه .
قال ابن شهاب : فسألت سعد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق ؟
فقال : لا بأس بذلك .
قال مالك : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . وتفسير المزابنة : أن كل شئ من
الجزاف الذي لا يعلم كليه ولا وزنه ولا عدده ، ابتيع بشئ مسمى من الكيل أو الوزن
أو العدد . وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من
هامش
25 - ( الورق ) الفضة . ( المصبر ) المجموع بعضه فوق بعض . ( الخبط ) ما يسقط من ورق الشجر .