تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
هذى كذا وكذا قميصا . ذرع كل قميص كذا وكذا . فما نقص من ذلك فعلى غرمه . وما زاد على ذلك فلي . أو أن يقول الرجل للرجل ، له الجلود من جلود البقر أو الإبل : أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه . فما نقص من مائة زوج فعلى غرمه . وما زاد فهو لي بما ضمنت لك . ومما يشبه ذلك ، أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان : اعصر حبك هذا . فما نقص من كذا وكذا رطلا . فعلى أن أعطيكه . وما زاد فهو لي . فهذا كله وما أشبهه من الأشياء ، أو ضارعه ، من المزابنة . التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل ، له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر : أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا . من خبط يخبط مثله خبطه . أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله . وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك . فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة . ( 14 ) باب جامع بيع الثمر 26 - قال مالك : من اشترى ثمرا من نخل مسماة ، أو حائط مسمى ، أو لبنا من غنم مسماة : إنه لا بأس بذلك . إذا كان يؤخذ عاجلا . يشرع المشترى في أخذه عند دفعه الثمن . وإنما مثل ذلك ، بمنزلة راوية زيت . يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين . ويعطيه ذهبه . ويشترط عليه أن يكيل له منها . فهذا لا بأس به . فإن انشقت الرواية . فذهب زيتها ، فليس للمبتاع
هامش
( ذرع ) قدر . ( البان ) شجر معروف ، وهو الخلاف . ( ضارعه ) شابهه . ( القضب ) نبت معروف .