( 11 ) باب ما يجوز في استثناء الثمر
17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر
حائطه ، ويستثنى منه .
18 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن جده محمد بن عمر بن حزم
باع ثمر حائط له يقال له الأفرق . بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم ، تمرا .
19 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الرجال ، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ، أن أمه عمرة
بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثنى منها .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثنى
من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك .
قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثنى من ثمر حائطه ، ثمر نخلة أو نخلات
يختارها ، ويسمى عددها . فلا أرى بذلك بأسا . لان رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر
حائط نفسه . وإنما ذلك شئ احتبسه من حائط . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه
ما سوى ذلك .
هامش
18 - ( الأفراق ) موضع بالمدينة .
19 - ( احتبسه ) أي منعه .