تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( 11 ) باب ما يجوز في استثناء الثمر 17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثنى منه . 18 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أن جده محمد بن عمر بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق . بأربعة آلاف درهم . واستثنى منه بثمانمائة درهم ، تمرا . 19 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الرجال ، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثنى منها . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه ، أن له أن يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر . لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك . قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ، ويستثنى من ثمر حائطه ، ثمر نخلة أو نخلات يختارها ، ويسمى عددها . فلا أرى بذلك بأسا . لان رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه . وإنما ذلك شئ احتبسه من حائط . وأمسكه لم يبعه . وباع من حائطه ما سوى ذلك .
هامش
18 - ( الأفراق ) موضع بالمدينة . 19 - ( احتبسه ) أي منعه .