( 12 ) باب ما يكره من بيع التمر
20 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( التمر بالتمر مثلا بمثل ) فقيل له : إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع
بالصاعين . فقال رسول الله : ( ادعوه لي ) فدعى له . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتأخذ
الصاع بالصاعين ؟ ) فقال : يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع . فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) .
مرسل . قال ابن عبد البر : وصله داود بن قيس ، عن زيد بن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري .
21 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد
ابن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري ، وعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا
على خيبر . فجاءه بتمر جنيب . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) فقال :
لا . والله ، يا رسول الله . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين . والصاعين بالثلاثة . فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعل . بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة : 18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل ، حديث 95 .
هامش
20 - ( الجنيب ) نوع جيد من التمر . ( بالجمع ) تمر ردي ، مجموع من أنواع مختلفة .
21 - ( عبد الحميد ) رواه يحيى وابن نافع وابن يوسف . وقال جمهور رواه الموطأ : عبد المجيد . وهو المعروف .
وكذا ذكره البخاري والعقيلي وهو الصواب . والأول غلط . قاله أبو عمر . ( جنيب ) نوع من أعلى التمر .
قيل الكبيس . وقيل الطيب . وقيل الصلب . وقيل الذي خرج منه حشفه ورديئه . وقيل الذي لا يخلط بغيره .
( الجمع ) التمر الردئ المجموع من أنواع مختلفة . ( ابتع ) اشتر .