( 10 ) باب الجائحة في بيع الثمار والزرع
15 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الرجال ، محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة
بنت عبد الرحمن ، أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعالجه
وقام فيه حتى تبين له النقصان . فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله . فحلف أن لا يفعل .
فذهب أم المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تالي
أن لا يفعل خيرا ) فسمع بذلك رب الحائط . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله ،
هو له .
هذا الحديث مرسل . وقد وصله الشيخان .
فأخرجه البخاري في : 53 - كتاب الصلح ، 10 - باب هل يشير الإمام بالصلح .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 4 - باب استحباب الوضع من الدين ، حديث 19 .
16 - وحدثني عن مالك ، أن ه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة .
قال مالك : وعن ذلك ، الامر عندنا .
قال مالك : والجائحة التي توضع عن المشترى ، الثلث فساعدا . ولا يكون ما دون ذلك
جائحة .
هامش
( الجائحة في بيع الثمار والزروع )
الجائحة ، لغة ، المصيبة المستأصلة . جمعها جوائح وعرفا ، ما أتلف من معجوز عن دفعه ، قدرا ، من ثمر أو نبات .
15 - ( بضع ) يسقط . ( تألى ) حلف . وهو من الألية اليمين . يقال : آلى يولي إيلاء . وتألى يتألى
تأليا . والاسم الألية .