رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 82 - باب بيع المزابنة .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، حديث 60 .
ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 908 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
14 - وحدثني عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها . فيما دون خمسة أوسق .
أو في خمسة أوسق .
أخرجه البخاري في 34 - كتاب البيوع ، 83 - باب الثمر علي رؤوس النخل .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، حديث 71 .
يشك داود قال : خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق .
قال مالك : وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر . يتحرى ذلك ويخرص في روس النخل .
وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك . ولو كان بمنزلة غيره من
البيوع ، ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه . ولا أقاله منه . ولا ولاه أحدا حتى يقبضه
المبتاع .
هامش
14 - ( العرية ) الرطب ، أو العنب على الشجر . ( بخرصها ) قال ابن الأثير : خرص النخلة الكرمة ،
يخرصها خرصا ، إذا حرز ما عليها من الرطب تمرا ، ومن العنب زبيبا . فهو من الخرص ، لأن الخرص إنما هو
تقدير بظن . والاسم الخرص ، بالكسر . ( والشرك ) أي تشريك غيره فيما اشتراه بما اشتراه .