تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
( 6 ) باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج 7 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية . ولها زوج . ابتاعها بالبصرة . فقال عثمان : لا أقربها حتى يفارقها زوجها . فأرضي ابن عامر زوجها ، ففارقها . 8 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة . فوجدها ذات زوج . فردها . ( 7 ) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من باع نخلا قد أبرت . فثمرها للبائع . إلا أن يشترط المبتاع ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 90 - باب من باع نخلا قد أبرت . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 15 - باب من باع نخلا عليه ثمر ، حديث 77 .
هامش
7 - ( ففارقها ) أي طلقها . فحلت لعثمان بعد العدة . 9 - ( أبرت ) التأبير : التلقيح . وهو أن يشق طلع الإناث ، ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ، ليكون ذلك ، بإذن الله ، أجود مما لم يؤبر . وهو خاص بالنخل . وألحق به ما انعقد من ثمر وغيرها .