( 8 ) باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
10 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نهى البائع والمشترى .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 13 - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، حديث 49 .
11 - وحدثني عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ فقال : ( حين تحمر )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت إذا منع الله الثمرة ، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ )
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 58 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه .
وفي : 34 - كتاب البيوع ، 87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 3 - باب وضع الجوائح ، حديث 15 .
12 - وحدثني عن مالك ، عن أبي الرجال ، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ، عن أمه
عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة .
هذا مرسل . وقد وصله ابن عبد البر .
هامش
10 - ( بيع الثمار ) منفردا عن النخل . نهي تحريم .
11 - ( تزهى ) قال الخليل : أزهى النخل ، بدا صلاحه . قال ابن الأثير : أزهى يزهي ، إذا احمر واصفر .
( إذا منع الله الثمرة ) بأن تلفت .
فالمعنى : لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا . لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري ، في مقابلة ما دفعه ، شئ .