تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
( 5 ) باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها 5 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره : أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية . واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به . فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك ، عمر بن الخطاب . فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لاحد . 6 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة ، إن شاء باعها . وإن شاء وهبها . وإن شاء أمسكها . وإن شاء صنع بها ما شاء . قال مالك ، فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط ، فإنه لا ينبغي للمشترى أن يطأها . وذلك ، أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها . فإذا كان لا يملك ذلك منها ، فلم يملكها ملكا تاما . لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيده غيره . فإذا دخل هذا الشرط ، لم يصلح . وكان بيعا مكروها .