تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
جارية استحل فرجها بملكه إياها . وإن عتق العبد ، أو كاتب ، تبعه ماله . وإن أفلس ، أخذ الغرماء ماله . ولم يتبع سيده بشئ من دينه . ( 3 ) باب ما جاء في العهدة 3 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل ، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق . في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة . وعهدة السنة . قال مالك : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة . فهو من البائع . وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص . فإذا مضت السنة . فقد برئ البائع من العهدة كلها . قال مالك : ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث ، أو غيرهم بالبراءة ، فقد برى من كل عيب . ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه . فإن كان علم عيبا فكتمه ، لم تنفعه البراءة . وكان ذلك البيع مردودا . ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق .
هامش
2 - ( الغرماء ) أصحاب الديون . 3 - ( فهو من البائع ) أي ضمانه عليه . فللمشتري رده . ( مردودا ) أي له رده .