جارية استحل فرجها بملكه إياها . وإن عتق العبد ، أو كاتب ، تبعه ماله . وإن أفلس ،
أخذ الغرماء ماله . ولم يتبع سيده بشئ من دينه .
( 3 ) باب ما جاء في العهدة
3 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن
أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل ، كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق . في الأيام الثلاثة
من حين يشترى العبد أو الوليدة . وعهدة السنة .
قال مالك : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ، من حين يشتريان حتى تنقضي
الأيام الثلاثة . فهو من البائع . وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص . فإذا مضت
السنة . فقد برئ البائع من العهدة كلها .
قال مالك : ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث ، أو غيرهم بالبراءة ، فقد برى
من كل عيب . ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه . فإن كان علم عيبا فكتمه ،
لم تنفعه البراءة . وكان ذلك البيع مردودا . ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق .
هامش
2 - ( الغرماء ) أصحاب الديون .
3 - ( فهو من البائع ) أي ضمانه عليه . فللمشتري رده . ( مردودا ) أي له رده .