ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل . أبعد من الاجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة .
فإن ذلك لا ينبغي . وإنما كره ذلك لان البائع كأنه باع منه مائة دينار له ، إلى سنة قبل
أن تحل . بجارية وبعشرة دنانير نقدا . أو إلى أجل أبعد من السنة . فدخل في ذلك بيع
الذهب بالذهب إلى أجل .
قال مالك ، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل . ثم يشتريها بأكثر
من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الاجل . الذي باعها إليه ، إن ذلك لا يصلح .
وتفسيره ما كره من ذلك ، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل . ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه .
يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر .
ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة . أو إلى نصف سنة . فصار ،
إن رجعت إليه سلعته بعينها ، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا ، إلى شهر ، بستين دينار إلى سنة ،
أو إلى نصف سنة . فهذا لا ينبغي .
( 2 ) باب ما جاء في مال المملوك
2 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال :
من باع عبدا وله مال . فماله للبائع . إلا أن يشترطه المبتاع .
أخرجه البخاري في : 42 - كتاب الشرب والمساقاة ، 17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 15 - باب من باع نخلا عليه ثمر ، حديث 80 .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له . نقدا كان
أو دينا أو عرضا . يعلم أو لا يعلم . وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به ، كان
ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا . وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة . وإن كانت للعبد
الموطأ — صفحة 611
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٦١١