تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل . أبعد من الاجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة . فإن ذلك لا ينبغي . وإنما كره ذلك لان البائع كأنه باع منه مائة دينار له ، إلى سنة قبل أن تحل . بجارية وبعشرة دنانير نقدا . أو إلى أجل أبعد من السنة . فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل . قال مالك ، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل . ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الاجل . الذي باعها إليه ، إن ذلك لا يصلح . وتفسيره ما كره من ذلك ، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل . ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه . يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر . ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة . أو إلى نصف سنة . فصار ، إن رجعت إليه سلعته بعينها ، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا ، إلى شهر ، بستين دينار إلى سنة ، أو إلى نصف سنة . فهذا لا ينبغي . ( 2 ) باب ما جاء في مال المملوك 2 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : من باع عبدا وله مال . فماله للبائع . إلا أن يشترطه المبتاع . أخرجه البخاري في : 42 - كتاب الشرب والمساقاة ، 17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 15 - باب من باع نخلا عليه ثمر ، حديث 80 . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له . نقدا كان أو دينا أو عرضا . يعلم أو لا يعلم . وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به ، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا . وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة . وإن كانت للعبد
الموطأ — صفحة 611 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك