تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
من ثمن السلعة . أو من كراء الدابة : وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك ، لك باطل بغير شئ . قال مالك : والامر عندنا ، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح ، بالأعبد من الحبشة . أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة ، والنفاذ والمعرفة . لا بأس بهذا أن تشترى منه العبد بالعبدين . أو بالأعبد . إلى أجل معلوم . إذا اختلف فبان اختلافه . فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب ، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل . وإن اختلفت أجناسهم . قال مالك : ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه . إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه . قال مالك : لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه ، إذا بيعت . لان ذلك غرر . لا يدرى أذكر هو أم أنثى . أحسن أم قبيح . أو ناقص أو تام . أو حي أو ميت . وذلك يضع من ثمنها . قال مالك ، في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمائة دينار إلى أجل . ثم يندم البائع . فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير ، يدفعها إليه نقدا . أو إلى أجل . ويمحو عنه المائة دينار التي له . قال مالك : : لا بأس بذلك . وإن ندم المبتاع ، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ،
هامش
1 - ( باطل بغير شي ) أي لا رجوع لي به عليك . ( النفاذ ) المضي في أمره . ( ( والمعرفة ) بالأخذ والعطاء . ( فبان ) ظهر . ( تستوفيه ) تقبضه . ( يضع ) ينقص .
الموطأ — صفحة 610 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك