من ثمن السلعة . أو من كراء الدابة : وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ، فما أعطيتك ،
لك باطل بغير شئ .
قال مالك : والامر عندنا ، أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح ، بالأعبد من
الحبشة . أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة ، والنفاذ والمعرفة .
لا بأس بهذا أن تشترى منه العبد بالعبدين . أو بالأعبد . إلى أجل معلوم . إذا اختلف فبان
اختلافه . فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب ، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل .
وإن اختلفت أجناسهم .
قال مالك : ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه . إذا انتقدت ثمنه
من غير صاحبه الذي اشتريته منه .
قال مالك : لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه ، إذا بيعت . لان ذلك غرر . لا يدرى
أذكر هو أم أنثى . أحسن أم قبيح . أو ناقص أو تام . أو حي أو ميت . وذلك يضع
من ثمنها .
قال مالك ، في الرجل يبتاع العبد أو الوليد بمائة دينار إلى أجل . ثم يندم البائع . فيسأل
المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير ، يدفعها إليه نقدا . أو إلى أجل . ويمحو عنه المائة دينار
التي له .
قال مالك : : لا بأس بذلك . وإن ندم المبتاع ، فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ،
هامش
1 - ( باطل بغير شي ) أي لا رجوع لي به عليك . ( النفاذ ) المضي في أمره . ( ( والمعرفة ) بالأخذ
والعطاء . ( فبان ) ظهر . ( تستوفيه ) تقبضه . ( يضع ) ينقص .