بسم الله الرحمن الرحيم
31 - كتاب البيوع
( 1 ) باب ما جاء في العربان
1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان .
أخرجه أبو داود في : 22 - كتاب البيوع ، 67 - باب في العربان .
وابن ماجة في : 12 - كتاب التجارات ، 22 - باب بيع العربان .
قال مالك : وذلك ، فيما نرى ، والله أعلم ، أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة . أو يتكارى
الدابة . ثم يقول للذي اشترى منه ، أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من
ذلك أو أقل . على أنى إن أخذت السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك هو
هامش
( كتاب البيوع ) جمع بيع . وجمع لاختلاف أنواعه . كبيع العين ، وبيع الدين ، وبيع المنفعة ، والصحيح ، والفاسد ، وغير
ذلك . وهو ، لغة ، المبادلة . ويطلق أيضا على الشراء . ومنه - وشروره بثمن بخس - .
( ما حاء في بيع العربان )
العربان ، ويقال عربون وعربون . قال ابن الأثير : قيل سمي بذلك فيه إعرابا لعقد البيع .
أي إصلاحا وإزالة فساد . لئلا يملكه غيره باشترائه . وفي الذخيرة : العربان ، لغة ، أول الشئ اه . زرقاني .