تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة . حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك . فلا يضر أولادهم ) . قال مالك : والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع . أخرجه مسلم في : 16 - كتاب النكاح ، 23 - باب جواز الغيلة ، حديث 140 و 141 و 142 . 17 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن - عشر رضعات معلومات يحرمن - ثم نسخن ب‍ ، - خمس معلومات - فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن . قال يحيى ، قال مالك : وليس ، على هذا ، العمل . أخرجه مسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 6 - باب التحريم بخمس رضعات ، حديث 24 .
هامش
16 - ( الغيلة ) اسم من الغيل والغيال . والغيلة ، بالفتح ، المرة الواحدة . وقيل لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع . أما غيلة القتل ، فبالكسر لا غير .