14 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ،
أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال :
إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا ، فذهب في بطني . فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد
حرمت عليكم . فقال عبد الله بن مسعود : انظر ماذا تفتى به الرجل ؟ فقال أبو موسى : فماذا
تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين .
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شئ ، ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
قال أبو عمر . منقطع . ويتصل من وجوه .
( 3 ) باب جامع ما جاء في الرضاعة
15 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، وعن عروة
ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم
من الولادة ) .
أخرجه الترمذي في . 10 - كتاب الرضاع ، 1 - باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب :
16 - وحدثني عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، أنه قال : أخبرني عروة
ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن جدامة بنت وهب الأسدية ، أنها أخبرتها : أنها
هامش
14 - ( مصصت ) شربت شربا رفيقا . ( أراها ) أظنها . ( انظر ) تأمل . ( ما كان ) أي وجد .
( الحبر ) بفتح عند جمهور أهل الحديث . وقطع به ثعلب . وبكسرها ، وقدمه الجوهري والمجد أي العالم
( بين أظهركم ) أي بينكم . و - أظهر - زائدة .