قال مالك : فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها ، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ، ولا يفرق بينهما .
( 29 ) باب جامع الطلاق
76 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن أب شهاب ، أنه قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لرجل من ثقيف ، أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي ( أمسك منهن أربعا . وفارق
سائرهن ) .
قال ابن عبد البر : هكذا رواه جماعة رواة الموطأ ، وأكثر رواة ابن شهاب .
ووصله الترمذي في : 9 - كتاب النكاح ، 33 - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة .
وابن ماجة في : 9 - كتاب النكاح ، 40 - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة .
77 - وحدثني عن مالك ، ن ابن شهاب ، أنه قال : سمعت سعيد بن المسيب ، وحميد
ابن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار ،
كلهم يقول : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أيما امرأة طلقها زوجها
تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم
ينكحها زوجها الأول ، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها .
قال مالك : وعلى ذلك ، السنة عندنا ، التي لا اختلاف فيها .
هامش
( اعترض عنها ) منعه عن جماعها مانع .
76 - ( لرجل من ثقيف ) هو غيلان بن سلمة الثقفي .
77 - ( ثم تركها حتى تحل ) بالخروج من العدة .