وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا لم يجد الرجل ما ينفق
على امرأته فرق بينهما .
قال مالك : وعلى ذلك ، أدرك أهل العلم ببلدنا .
( 30 ) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
83 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،
أنه قال : سئل عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها ؟ فقال
ابن عباس : آخر الأجلين . وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت . فدخل أبو سلمة بن
عبد الرحمن على أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك ؟ فقال أم سلمة : ولدت سبيعة
الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر . فخطبها رجلان أحدهما شاب والاخر كهل . فحطت
إلى الشاب . فقال الشيخ : لم تحلى بعد . وكان أهلها غيبا . ورجا ، إذا جاء أهلها ، أن يؤثروه بها .
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( قد حللت فانكحي من شئت ) .
أخرجه النسائي في : 27 - كتاب الطلاق ، 56 - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها .
84 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سئل عن المرأة يتوفى
عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت حملها فقد حلت . فأخبره رجل
هامش
83 - ( آخر الأجلين ) بالنصب . أي تتربص آخر الأجلين . ( فحطت ) أي مالت ونزلت بقلبها .
( غيبا ) جمع غائب . كخادم وخدم . ( يؤثروه بها ) يقدمونه على غيره .