وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول ، فيمن قال : كل امرأة
أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شئ عليه .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .
قال مالك ، في الرجل يقول لامرأته : أنت الطلاق . وكل امرأة أنكحها فهي طالق .
وماله صدقه إن لم يفعل كذا وكذا ، فحنث . قال : أما نساؤه ، فطلاق كما قال . وأما قوله :
كل امرأة أنكحها فهي طالق . فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها ، أو قبيلة أو أرضا أو نحو
هذا ، فليس يلزمه ذلك . وليتزوج ما شاء . وأما ماله فليتصدق بثلثه .
( 28 ) باب أجل الذي لا يمس امرأته
74 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول :
من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل ، سنة . فإن مسها ، وإلا فرق
بينهما .
75 - وحدثني عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب : متى يضرب له الاجل ؟ أمن يوم يبنى
بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان ؟ فقال : بل من يوم ترافعه إلى السلطان .
هامش
73 - ( ثم أثم ) أي حنث .
75 - ( ترافعه ) ترفعه . ( إلى السلطان ) الحاكم .