تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
80 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، كان ذلك له . وإن طلقها ألف مرة . فعمد رجل إلى امرأته فطلقها . حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها . ثم طلقها . ثم قال : لا . والله ، لا آويك إلى ولا تحلين أبدا . فأنزل الله تبارك وتعالى - الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ . من كان طلق منهم أو لم يطلق . هذا مرسل . وقد وصله الترمذي في : 11 - كتاب الطلاق ، 16 - باب حدثنا قتيبة . 81 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها . ولا يريد إمساكها . كيما يطول ، بذلك ، عليها العدة ليضارها . فأنزل الله تبارك وتعالى - ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه - يعظهم الله بذلك . 82 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ؟ فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه . وإن قتل قتل به . قال مالك : وعلى ذلك ، الامر عندنا .
هامش
80 - ( فعمد ) قصد . ( شارفت ) قاربت . ( ولا تحلين أبدا ) لغيري . ( آويك ) من أوى المتعدية . 81 - ( ضرارا ) مفعول به .