( 26 ) باب ما جاء في الحكمين
72 - حدثني يحيى عن مالك : أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين ، اللذين
قال الله تعالى - وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا - : إن إليهما الفرقة بينهما ، والاجتماع .
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم ، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل
وامرأته ، في الفرقة والاجتماع .
( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح
73 - وحدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله
ابن مسعود ، وسالم ابن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وابن شهاب ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون :
إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها .
هامش
72 - ( شقاق بينهما ) أصله شقاقا بينهما . فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع . كقوله تعالى
- بل مكر الليل والنهار - أصله بل مكر في الليل . والشقاق العداوة والخلاف . لأن كلا منهما يفعل ما يشق على
صاحبه . أو يميل إلى شق ، أي ناحية ، غير شق صاحبه . والضمير للزوجين ، وإن لم يجر لهما ذكر ، لذكر
ما يدل عليهما . ( حكما من أهله ) رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما . ( إن يريدا ) أي الحكمان .
( يوفق الله بينهما ) أي الزوجين . أي يقدرهما على ما هو الطاعة . من إصلاح أو فراق . ( يجوز ) أي
ينفذ .