وحدثني عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، مثل ذلك .
قال مالك : وعلى ذلك الامر عندنا . قال الله تعالى في كفارة المتظاهر - فتحرير رقبة
من قبل أن يتماسا - . - فمن لم يجد فصيام شهر بن متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا - .
قال مالك ، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة . قال : ليس عليه إلا كفارة
واحدة . فإن تظاهر ثم كفر ، ثم تظاهر بعد أن يكفر ، فعلية الكفارة أيضا .
قال مالك : ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ، ليس عليه إلا كفارة واحدة .
ويكف عنها حتى يكفر . وليستغفر الله . وذلك أحسن ما سمعت .
قال مالك : والظاهر من ذوات المحارم ، من الرضاعة والنسب ، سواء .
قال مالك : وليس على النساء ظهار .
قال مالك ، في قول الله تبارك وتعالى - والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا - .
قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته . ثم يجمع على إمساكها وإصابتها .
فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة . وإن طلقها ، ولم يجمع بعد تظاهره منها ،
على إمساكها وإصابتها ، فلا كفارة عليه .
قال مالك : فإن تزوجها بعد ذلك ، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر .
قال مالك ، في الرجل يتظاهر من أمته : إنه إن أراد أن يصيبها ، فعليه كفارة الظاهر ،
قبل أن يطأها .
هامش
( وليس علي النساء ظهار ) فإذا تظاهرت المرأة من زوجها لم يلزمها شئ . لأن الله تعالى إنما جعله للرجال .
فلا مدخل فيه للنساء . ( يجمع ) يعزم ويصمم .