قال مالك ، في الرجل يولى من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء
عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفي . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة
الأشهر ، فليس الايلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت
وليست له ، ويؤمئذ ، بامرأة .
قال مالك : ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ، ثم مكث حتى ينقضي أكثر
من الأربعة الأشهر ، فأما من حلف على أكثر من
الأربعة الأشهر . فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر ، أو أدنى من ذلك ، فلا أرى
عليه إيلاء . لأنه إذا دخل الاجل الذي يوقف عنده ، خرج من يمينه ، ولم يكن عليه وقف .
قال مالك : من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن ذلك لا يكون إيلاء .
وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء .
( 7 ) باب إيلاء العبد
حدثني يحيى عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر .
وهو عليه واجب . وإيلاء العبد شهران .
الموطأ — صفحة 558
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٥٨