تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
قال مالك ، في الرجل يولى من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفي . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ، فليس الايلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت وليست له ، ويؤمئذ ، بامرأة . قال مالك : ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر ، فأما من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر . فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر ، أو أدنى من ذلك ، فلا أرى عليه إيلاء . لأنه إذا دخل الاجل الذي يوقف عنده ، خرج من يمينه ، ولم يكن عليه وقف . قال مالك : من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن ذلك لا يكون إيلاء . وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء . ( 7 ) باب إيلاء العبد حدثني يحيى عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد ؟ فقال : هو نحو إيلاء الحر . وهو عليه واجب . وإيلاء العبد شهران .