تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن مولاة لبنى عدى يقال لها زبراء . أخبرته أنها كانت تحت عبد . وهي أمة يومئذ . فعتقت . قالت : فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فدعتني . فقالت : إني مخبرتك خبرا . ولا أحب أن تصنعي شيئا . إن أمرك بيدك ، ما لم يمسسك زوجك . فإن مسك فليس لك من الامر شئ . قالت ، فقلت : هو الطلاق . ثم الطلاق . ثم الطلاق . ففارقته ثلاثا . 28 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر ، فإنها تخير . فإن شاءت قرت . وإن شاءت فارقت . 29 - قال مالك ، في الأمة تكون تحت العبد ، ثم تعتق قبل أن يدخل بها ، أو يمسها : إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها . وهي تطليقة . وذلك الامر عندنا . 30 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سمعه يقول : إذا خير الرجل امرأته ، فاختارته . فليس ذلك بطلاق . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت . قال مالك ، في المخيرة : إذ خيرها زوجها ، فاختارت نفسها ، فقد طلقت ثلاثا . وإن قال زوجها : لم أخيرك إلا واحدة . فليس له ذلك . وذلك أحسن ما سمعته . قال مالك : وإن خيرها فقالت : قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذه وإنما خيرتك في الثلاث
هامش
28 - ( فإن شاءت قرت ) أي بقيت عنده .