تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
قال مال . : لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره . إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفئ من تظاهره . 23 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أنه سمع رجلا يسأل عزوة بن الزبير عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ، ما عشت ، فهي على كظهر أمي . فقال عروة ابن الزبير : يجزيه عن ذلك عتق رقبة . ( 9 ) باب ظهار العبيد 24 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ؟ فقال : نحو ظهار الحر . قال مالك : يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر . قال مالك : وظهار العبد عليه واجب . وصيام العبد في الظهار شهران . قال مالك ، في العبد يتظاهر من امرأته ، إنه لا يدخل عليه إيلاء . وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر . دخل عليه طلاق الايلاء . قبل أن يفرغ من صيامه .
الموطأ — صفحة 561 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك