قال مال . : لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره . إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفئ
من تظاهره .
23 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أنه سمع رجلا يسأل عزوة بن الزبير
عن رجل قال لامرأته : كل امرأة أنكحها عليك ، ما عشت ، فهي على كظهر أمي . فقال عروة
ابن الزبير : يجزيه عن ذلك عتق رقبة .
( 9 ) باب ظهار العبيد
24 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد ؟ فقال : نحو ظهار الحر .
قال مالك : يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر .
قال مالك : وظهار العبد عليه واجب . وصيام العبد في الظهار شهران .
قال مالك ، في العبد يتظاهر من امرأته ، إنه لا يدخل عليه إيلاء . وذلك أنه لو ذهب
يصوم صيام كفارة المتظاهر . دخل عليه طلاق الايلاء . قبل أن يفرغ من صيامه .
الموطأ — صفحة 561
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٦١