تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
( 8 ) باب ظهار الحر 20 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ، أنه سأل القاسم ابن محمد ، عن رجل طلق امرأة : إن هو تزوجها . فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه ، إن هو تزوجها . فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها ، أن لا يقربها ، حتى يكفر كفارة المتظاهر . 21 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر . 22 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال ، في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .
هامش
( ظهار الحر ) الظهار مصدر ظاهر . مفاعلة من الظهر . فيصح أن يراد به معان مختلفه ترجع إلى الظهر معنى ولفظا بحسب اختلاف الأغراض . فيقال ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهره بظهرك حقيقة ، وإذا غايظته أيضا ، وإن لم تدابره حقيقة . باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة . وظاهرته إذا نصرته . لأنه يقال قوى ظهره إذا نصره . وظاهر من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي . وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر ، على اعتبار جعل ما يلي كل منهما الآخر ظهرا للثوب . 20 - ( طلق امرأته إن هو تزوجها ) أي علق طلاقها على تزوجه إياها . 22 - ( بكلمة واحدة ) بأن قال : أنتن علي كظهر أمي .
الموطأ — صفحة 559 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك