( 8 ) باب ظهار الحر
20 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ، أنه سأل القاسم
ابن محمد ، عن رجل طلق امرأة : إن هو تزوجها . فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل امرأة
عليه كظهر أمه ، إن هو تزوجها . فأمره عمر بن الخطاب ، إن هو تزوجها ، أن لا يقربها ،
حتى يكفر كفارة المتظاهر .
21 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ،
عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها ؟ فقالا : إن نكحها ، فلا يمسها حتى يكفر
كفارة المتظاهر .
22 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال ، في رجل تظاهر
من أربعة نسوة له بكلمة واحدة : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .
هامش
( ظهار الحر )
الظهار مصدر ظاهر . مفاعلة من الظهر . فيصح أن يراد به معان مختلفه ترجع إلى الظهر معنى ولفظا
بحسب
اختلاف الأغراض . فيقال ظاهرت فلانا إذا قابلت ظهره بظهرك حقيقة ، وإذا غايظته أيضا ، وإن لم تدابره
حقيقة . باعتبار أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة . وظاهرته إذا نصرته . لأنه يقال قوى ظهره إذا نصره . وظاهر
من امرأته إذا قال : أنت علي كظهر أمي . وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر ، على اعتبار جعل ما يلي
كل منهما الآخر ظهرا للثوب .
20 - ( طلق امرأته إن هو تزوجها ) أي علق طلاقها على تزوجه إياها .
22 - ( بكلمة واحدة ) بأن قال : أنتن علي كظهر أمي .