تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( 10 ) باب ما جاء في الخيار 25 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان في بريرة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن . فكانت إحدى السنن الثلاث أنه أعتقت فخيرت في زوجها . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أولاء لمن أعتق ) . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أم صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم . فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألم أر برمة فيها لحم ؟ ) فقالوا : بلى . يا رسول الله . ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال رسول الله . ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هنو عليها صدقة ، وهو لنا هدية ) أخرجه البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 14 - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث 14 . 26 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول ، في الأمة تكون تحت العبد فتعتق : إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها . قال مالك 6 وإن مسها زوجها فزعمت أنه جهلت ، أن لها الخيار . فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة . ولا خيرا لها بعد أن يمسها .
هامش
25 - ( ثلاث سنن ) أي علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة . ( والبرمة ) قال ابن الأثير هي القدر مطلقا . وجمعها برم . وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز . ( وأدم ) جمع إدام . وهو ما يؤكل مع الخبز ، أي شئ كان .