امرأته أمرها . فلم تفارقه وقرت عنده . فليس ذلك بطلاق .
قال مالك ، في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ، ثم افترقا ، ولم تقبل من ذلك شيئا .
فليس بيدها من ذلك شئ . وهو لها ما داما في مجلسهما .
( 6 ) باب الإيلاء
17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ،
أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن مضت الأربعة الأشهر .
حتى يوقف . فإما أن يطلق . وإما أن يفئ .
قال مالك : وذلك الامر عندنا .
18 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما رجل
آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو بفئ . ولا يقع
عليه طلاق . إذ مضت الأربعة الأشهر ، حتى يوقف .
هامش
17 - ( قرت ) ثبتت .
( باب الإيلاء )
قال عياض : الإيلاء الحلف ، وأصله الامتناع من الشئ . يقال آلي يولي إيلاء . وتألى تأليا . وائتلى ائتلاء .
ومنه قوله تعالى - ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة - ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين
فنسبوا اليمين إليه ، فصار الإيلاء الخلف . وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطئ الزوجة . 18 - ( حتى يوقف ) عند الحاكم . ( وإما أن يفئ ) يطأ ويكفر عن يمينه .