تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
امرأته أمرها . فلم تفارقه وقرت عنده . فليس ذلك بطلاق . قال مالك ، في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ، ثم افترقا ، ولم تقبل من ذلك شيئا . فليس بيدها من ذلك شئ . وهو لها ما داما في مجلسهما . ( 6 ) باب الإيلاء 17 - حدثني يحيى عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، لم يقع عليه طلاق . وإن مضت الأربعة الأشهر . حتى يوقف . فإما أن يطلق . وإما أن يفئ . قال مالك : وذلك الامر عندنا . 18 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو بفئ . ولا يقع عليه طلاق . إذ مضت الأربعة الأشهر ، حتى يوقف .
هامش
17 - ( قرت ) ثبتت . ( باب الإيلاء ) قال عياض : الإيلاء الحلف ، وأصله الامتناع من الشئ . يقال آلي يولي إيلاء . وتألى تأليا . وائتلى ائتلاء . ومنه قوله تعالى - ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة - ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين فنسبوا اليمين إليه ، فصار الإيلاء الخلف . وهو في عرف الفقهاء الحلف على ترك وطئ الزوجة . 18 - ( حتى يوقف ) عند الحاكم . ( وإما أن يفئ ) يطأ ويكفر عن يمينه .
الموطأ — صفحة 556 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك