تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
المرأة التي قد دخل بها زوجها ولأي بينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها ، تخليها وتبريها وتبينها الواحدة . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك . ( 3 ) باب ما يبين من التمليك 10 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني جعلت أمر امرأتي في يدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال عبد الله بن عمر : أراه كما قالت . فقال الرجل : لا تفعل ، يا أبا عبد الرحمن . فقال ابن عمر : أنا أفعل ؟ أنت فعلته . 11 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت به . إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة . فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ، ما كانت في عدتها .
الموطأ — صفحة 553 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك