المرأة التي قد دخل بها زوجها ولأي بينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها ،
تخليها وتبريها وتبينها الواحدة .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
( 3 ) باب ما يبين من التمليك
10 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال : يا أبا
عبد الرحمن ، إني جعلت أمر امرأتي في يدها ، فطلقت نفسها ، فماذا ترى ؟ فقال عبد الله بن
عمر : أراه كما قالت . فقال الرجل : لا تفعل ، يا أبا عبد الرحمن . فقال ابن عمر : أنا أفعل ؟
أنت فعلته .
11 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل
امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت به . إلا أن ينكر عليها ويقول : لم أرد إلا واحدة .
فيحلف على ذلك ، ويكون أملك بها ، ما كانت في عدتها .
الموطأ — صفحة 553
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٥٣