( 4 ) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد
ابن ثابت ، أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت . فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان .
فقال له زيد ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني . فقال له زيد : ما حملك على
ذلك ؟ قال : القدر . فقال زيد : ارتجعها إن شئت . فإنما هي واحدة . أن أملك بها .
13 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من ثقيف
ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك
الحجر . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم .
فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه .
قال مالك ، قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذه القضاء . ويراه أحسن ما سمع
في ذلك .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وأحبه إلى .
الموطأ — صفحة 554
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٥٤