تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه .
القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين ، والعهد وشرائطها اثنان : الأول : كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون . الثاني : الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه .
شرح
قوله : ( وفي البائنة لها ذلك من دون إذنه ) . وذلك لانقطاع العصمة بينه وبينها وصيرورته أجنبيا منها ، فلا تعتبر إذنه كسائر الأجانب . ويدل على جواز الحج لها مطلقا في عدة الوفاة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . قوله : ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ) . هذه الشرائط مذكورة على التفصيل في كتاب الأيمان والنذور ، وقد جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها في هذا الباب . واعلم أنه لا يشترط في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج الاسلام ، بل يكفي في وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة . قوله : ( وشرائطها اثنان ) . أي : شرائط النذر والعهد واليمين . قوله : ( الأول ، كمال العقل ، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ) . هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لارتفاع القلم عنهما ، وسقوط حكم عبادتهما ، وكما لا ينعقد نذرهما لا ينعقد يمينهما ولا عهدهما . قوله : ( الثاني الحرية ، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 269 / 1312 ، الوسائل 8 : 113 أبواب وجوب الحج ب 61 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 93 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث