ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا .
شرح
قال : " الحركة في وادي محسر مائة خطوة " ( 1 ) قال الصدوق رحمه الله : وفي
حديث آخر مائة ذراع ( 2 ) . ولا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفة
إجماعا ، لأنها بدعة .
قوله : ( ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ) .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في التارك بين الناسي وغيره ، ويدل
على استحباب الرجوع مطلقا ما رواه الكليني في الحسن ، عن حفص بن
البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال لبعض ولده : " هل
سعيت في وادي محسر ؟ " قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى ،
قال فقال له : إني لا أعرفه ، فقال له : " سل الناس " ( 3 ) .
وعن الحجال ، ، عن بعض أصحابه ، قال : مر رجل بوادي محسر فأمره
أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 282 / 1385 ، الوسائل 10 : 46 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 3 . ورواها
في الكافي 4 : 471 / 4 .
( 2 ) الفقيه 2 : 282 / 1386 ، الوسائل 10 : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 13 ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 470 / 1 ، الوسائل 10 : 47 أبواب ا لوقوف بالمشعر ب 14 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 470 / 2 ، الوسائل 10 : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 2 .