تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
إعادة شئ من ذلك ؟ قال : " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية " ( 1 ) . وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال : " قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي " وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : " يحج أحب إلي " ( 2 ) . ونقل عن ابن الجنيد ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشئ . وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج " ( 5 ) . والجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي ، وهو أبو بصير ، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان ضعيفا ، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 545 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 143 ، علل الشرائع : 373 / 1 ، الوسائل 6 : 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 275 / 4 ، الفقيه 2 : 263 / 1281 وفيه صدر الحديث ، التهذيب 5 : 10 / 25 ، الاستبصار 2 : 146 / 475 ، الوسائل 8 : 42 أبواب وجوب الحج ب 23 ح 2 ، 3 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 258 . ( 4 ) المهذب 1 : 268 . ( 5 ) التهذيب 5 : 9 / 22 ، الاستبصار 2 : 144 / 470 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 8 : 39 أبواب وجوب الحج ب 21 ح 5 .