تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقربة وأوعية الزاد .
شرح
البلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة على المسير ، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا الحج لصح منهم ، وإن لم يكن واجبا عليهم ، ولا يجزيهم عن حجة الاسلام . ( 1 ) وفرق الشهيد في الدروس بين الفقير وغيره ، فقال بعد أن ذكر أنه لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وبضيق الوقف أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء ( 2 ) . وفي الفرق نظر . والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت الوجوب والإجزاء ، لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد ، وإن حصل التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا ، سواء كان عدم تحقق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، أو بالمرض المقتضي لسقوط الحج ، أو بخوف الطريق ، أو غير ذلك ، لأن ما فعله لم يكن واجبا ، فلا يجزئ عن الواجب ، كما لا يجزئ فعل الواجب الموقت قبل دخول وقته . قوله : ( ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات ، كالقرب وأوعية الزاد ) . لا ريب في سقوط الفرض بذلك ، لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم الاستطاعة . ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور ، وإن كان أزيد من أجرة المثل ، للعموم .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 306 . ( 2 ) الدروس : 85 .
مدارك الأحكام — صفحة 61 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث