وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله
لوالده في الحج .
شرح
الحج عقلا ليتناول المستطيع وغيره أمكن ، لكن لا يخفى ما فيه من
السماحة .
قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ) .
وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن
الواجب كما هو واضح .قوله : ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ) .
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم
يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج
به على الاقتصاد ويحج ( 1 ) . وبه قال ابن البراج ( 2 ) .
وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال
وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه ( 3 ) . ثم قال في
الخلاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ، فدل عليه إجماعهم
عليها .
وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : وإن كان الرجل لا مال له ولولده
مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير ( 4 ) . واستدل له
الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار
قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ،
قال : " نعم ، يحج منه حجة الاسلام " قلت : وينفق منه ؟ قال : " نعم " ثم
هامش
( 1 ) النهاية : 204 .
( 2 ) المهذب 1 : 267 .
( 3 ) المبسوط 1 : 299 ، والخلاف 1 : 413 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، . ولكنه موجود في التهذيب 5 : 15 .