تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .
شرح
الحج عقلا ليتناول المستطيع وغيره أمكن ، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة . قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ) . وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح .قوله : ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج ( 1 ) . وبه قال ابن البراج ( 2 ) . وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه إعطاؤه ( 3 ) . ثم قال في الخلاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ، فدل عليه إجماعهم عليها . وقال المفيد رحمه الله في المقنعة : وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير ( 4 ) . واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ، قال : " نعم ، يحج منه حجة الاسلام " قلت : وينفق منه ؟ قال : " نعم " ثم
هامش
( 1 ) النهاية : 204 . ( 2 ) المهذب 1 : 267 . ( 3 ) المبسوط 1 : 299 ، والخلاف 1 : 413 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المقنعة ، . ولكنه موجود في التهذيب 5 : 15 .