تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ،
شرح
أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " ( 1 ) وقد تقدم الكلام في ذلك ( 2 ) . قوله : ( الرابعة ، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ) . أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج . وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ، ويتحلل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى ( 3 ) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " قال ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : " أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " ( 4 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : " يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم " ( 5 ) . وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال : " له إلى طلوع الشمس يوم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 476 / 3 ، وفي الفقيه 2 : 243 / 1162 ، والتهذيب 5 : 291 / 988 ، والاستبصار 2 : 304 / 1087 ، والوسائل 10 : 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) في ص 404 . ( 3 ) التذكرة 1 : 398 ، والمنتهى 2 : 852 . ( 4 ) التهذيب 5 : 294 / 998 ، الاستبصار 2 : 307 / 1095 ، الوسائل 10 : 65 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 295 / 999 ، الاستبصار 2 : 307 / 1096 ، الوسائل 10 : 66 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 3 .