الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ،
شرح
أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " ( 1 ) وقد تقدم الكلام في ذلك ( 2 ) .
قوله : ( الرابعة ، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ) .
أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته
الحج . وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ،
ويتحلل بعمرة مفردة ، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى ( 3 ) ، ويدل
عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " قال ،
وقال أبو عبد الله عليه السلام : " أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو
متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من
قابل " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : " يقيم مع
الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم " ( 5 ) .
وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال : " له إلى طلوع الشمس يوم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 476 / 3 ، وفي الفقيه 2 : 243 / 1162 ، والتهذيب 5 : 291 / 988 ،
والاستبصار 2 : 304 / 1087 ، والوسائل 10 : 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9 ،
بتفاوت يسير .
( 2 ) في ص 404 .
( 3 ) التذكرة 1 : 398 ، والمنتهى 2 : 852 .
( 4 ) التهذيب 5 : 294 / 998 ، الاستبصار 2 : 307 / 1095 ، الوسائل 10 : 65 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 295 / 999 ، الاستبصار 2 : 307 / 1096 ، الوسائل 10 : 66 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 3 .