ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا .
شرح
وهل يجب الهدي على فائت الحج ؟ قيل : لا ( 1 ) ، وهو المشهور بين
الأصحاب ، تمسكا بمقتضى الأصل . وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا
بالوجوب ( 2 ) ، لورود الأمر به في رواية داود الرقي ( 3 ) ، وهي ضعيفة السند ( 4 ) ،
فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل .
قوله : ( ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت ، تمتعا
أو قرانا ، أو إفرادا ) .
إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقرا قبل عامه ، فلو خرج في عام
الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء .
وقال الشيخ في التهذيب : إن من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه
القضاء ، ولو لم يشترط وجب . واحتج عليه بما رواه عن ضريس بن أعين ،
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج
فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، قال : " يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين
يدخل مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى
أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن قد
اشترط فإن عليه الحج من قابل " ( 5 ) .
واستشكله العلامة في المنتهى بأن هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم
يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب
هامش
( 1 ) كما في المنتهى 2 : 853 .
( 2 ) الخلاف 1 : 469 .
( 3 ) الكافي 4 : 475 / 1 ، الفقيه 2 : 284 / 1395 ، التهذيب 5 : 295 / 1000 ، الاستبصار
2 : 307 / 1097 ، الوسائل 10 : 66 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 5 .
( 4 ) لأن راويها وهو داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي في رجاله : 156 / 410 ، وابن
الغضائري على ما في رجال العلامة : 68 ، فهو ضعيف وإن وثقه الشيخ في رجاله : 349 .
( 5 ) التهذيب 5 : 295 / 1001 ، الاستبصار 2 : 308 / 1098 ، الوسائل 10 : 65 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2 .