تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو تركهما جميعا بطل حجه ، عمدا أو نسيانا .
الثالثة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ، ولو فاته بطل . ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال .
شرح
يكفيهما اليسير من الدعاء " ( 1 ) . ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد ، إلا أن قصور هذه الروايات من حيث السند يمنع من العمل بها . قوله : ( ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا كان أو نسيانا ) . هذا موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى عدم صدق الامتثال مع الإخلال بذلك قوله عليه السلام في رواية عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين " إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج " ( 2 ) ومفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " ( 3 ) . قوله : ( الثالثة ، من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ، ولو فاته بطل ، ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ) . بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة ، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل : " من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 293 / 994 ، الاستبصار 2 : 306 / 1092 ، الوسائل 10 : 64 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 5 : 292 / 991 ، الاستبصار 2 : 305 / 1089 ، الوسائل 10 : 63 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 476 / 2 ، الفقيه 2 : 284 / 1394 . التهذيب 5 : 294 / 998 ، الاستبصار 2 : 307 / 1095 ، الوسائل 10 : 65 أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 1 .