تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه .
مسائل خمس : الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس .
شرح
لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ( 1 ) . لكن مقتضى قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة : " انزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر " ( 2 ) أن المشعر أخص من المزدلفة . وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا ( 3 ) . وهو كالصريح في أن المشعر غير المزدلفة ، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على غير البعير ، وهو بعيد . قوله : ( وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ) . القول للشيخ ( 4 ) ، ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق الأصحاب ، نعم روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن عباس ووقف على قزح ، وقال : " إن هذا قزح ، وهو الموقف ، وجمع كلها موقف " ( 5 ) وقزح كزفر : جبل بالمزدلفة ، قاله في القاموس ( 6 ) . قوله : ( الأولى ، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ) . هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 190 / 633 ، الوسائل 10 : 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1 . ( 2 ) في ص 430 . ( 3 ) الفقيه 2 : 281 . ( 4 ) المبسوط 1 : 368 . ( 5 ) سنن أبي داود 2 : 193 / 1935 ، سنن الترمذي 2 : 185 / 886 . ( 6 ) القاموس المحيط 1 : 253 .