وقيل : يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه .
مسائل خمس :
الأولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس .
شرح
لتحديد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ( 1 ) . لكن
مقتضى قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة : " انزل بطن الوادي عن
يمين الطريق قريبا من المشعر " ( 2 ) أن المشعر أخص من المزدلفة .
وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : ويستحب للصرورة أن يطأ
المشعر برجله أو براحلته إن كان راكبا ( 3 ) . وهو كالصريح في أن المشعر غير
المزدلفة ، اللهم إلا أن يكون المراد أن المستحب أن لا يكون محمولا على
غير البعير ، وهو بعيد .
قوله : ( وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ) .
القول للشيخ ( 4 ) ، ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق
الأصحاب ، نعم روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن
عباس ووقف على قزح ، وقال : " إن هذا قزح ، وهو الموقف ، وجمع كلها
موقف " ( 5 ) وقزح كزفر : جبل بالمزدلفة ، قاله في القاموس ( 6 ) .
قوله : ( الأولى ، وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس ، وللمضطر إلى زوال الشمس ) .
هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 190 / 633 ، الوسائل 10 : 42 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1 .
( 2 ) في ص 430 .
( 3 ) الفقيه 2 : 281 .
( 4 ) المبسوط 1 : 368 .
( 5 ) سنن أبي داود 2 : 193 / 1935 ، سنن الترمذي 2 : 185 / 886 .
( 6 ) القاموس المحيط 1 : 253 .