تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ .
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر .
وأن يدعو بالدعاء المرسوم ،
شرح
أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن " ( 1 ) . وفي الحسن عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا " ( 2 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بالليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم " ( 3 ) . ويستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض . قوله : ( ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ ) . هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا ، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . قوله : ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 195 / 647 ، الوسائل 10 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 474 / 3 ، التهذيب 5 : 194 / 645 ، الاستبصار 2 : 257 / 905 ، الوسائل 10 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 474 / 5 ، التهذيب 5 : 194 / 646 ، الاستبصار 2 : 257 / 906 ، الوسائل 10 : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3 .