تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ،
شرح
وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وقال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا ( 1 ) . ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية ( 2 ) . ( قال في المنتهى : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه ( 3 ) ) ( 4 ) . واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد ، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع ( 5 ) ، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه . وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين ، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع ، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة ، ولم يرجح أحدهما ، ثم قال : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه ( 6 ) . قوله : ( إلا المضطر ، كالشيخ الهم ، والمريض ، ومن يخشى الزحام ) . هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين ، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 714 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 691 . ( 3 ) المنتهى 2 : 714 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في ( ض ) . ( 5 ) المسالك 1 : 112 . ( 6 ) المنتهى 2 : 714 .