تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف .
شرح
عرفات لم سمي عرفات ؟ فقال : " إن جبرائيل عليه السلام خرج بإبراهيم عليه السلام يوم عرفة ، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل عليه السلام : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرائيل عليه السلام : اعترف ، فاعترف " ( 1 ) . قوله : ( وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ) . أما استحباب المبيت بها إلى طلوع الفجر فيدل عليه روايات ، منها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر " ( 2 ) . وأما كراهية جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فهو قول أكثر الأصحاب ، لصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " ( 3 ) ونقل عن الشيخ ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط . قوله : ( ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 436 / 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 461 / 1 ، التهذيب 5 : 177 / 596 ، الوسائل 10 : 6 أبواب إحرام الحج ب 4 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 5 : 178 / 597 ، الوسائل 10 : 8 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 5 : 178 ، والنهاية : 250 ، والمبسوط 1 : 368 ، والاقتصاد : 306 . ( 5 ) المهذب 1 : 251 .