تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس .
ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج
شرح
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال أبو الصلاح ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) : لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر . وهو ضعيف ، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى . وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الحميد الطائي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه إسلام : إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال : " أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق " ( 3 ) . قوله : ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ) . يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " ( 4 ) . وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس " ( 5 ) . قوله : ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ) . روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 213 . ( 2 ) المهذب 1 : 251 . ( 3 ) التهذيب 5 : 179 / 599 ، الوسائل 10 : 8 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 460 / 2 ، الفقيه 2 : 280 / 1373 ، الوسائل 10 : 6 أبواب إحرام الحج ب 4 ح 6 . ( 5 ) الكافي 4 : 461 / 1 ، التهذيب 5 : 178 / 598 ، الوسائل 10 : 8 أبواب إحرام الحج ب 7 ح 2 .