ولبس الثياب المعلمة ،
شرح
عليه السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال : " لا ، ولا أقول إنه
حرام ، ولكن يطهره أحب إلي ، وطهره غسله " ( 1 ) .
ولو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام لم يغسل ما دامت طاهرة ، لما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ،
قال : " لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن
تصيبه جنابة أو شئ فيغسله " ( 2 ) .
قوله : ( ولبس الثياب المعلمة ) .
الثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به ،
يقال : أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل ، والثوب معلم بسكون
العين وفتح اللام . وقد قطع المصنف وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام
فيه ، واستدلوا بصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام :
" لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إلي إذا قدر على
غيره " ( 3 ) .
وفي الدلالة نظر ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن الحلبي ،
قال : سألته - يعني أبا عبد الله عليه السلام - عن الرجل يحرم في ثوب له
علم ، فقال : " لا بأس به " ( 4 ) وفي الصحيح عن ليث المرادي : أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل ؟ قال :
" نعم ، إنما يكره الملحم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 68 / 222 ، الوسائل 9 : 118 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 71 / 234 ، الوسائل 9 : 117 أبواب تروك الإحرام ب 38 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 216 / 986 ، التهذيب 5 : 71 / 235 ، الوسائل 9 : 118 أبواب تروك الإحرام
ب 39 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 216 / 985 ، الوسائل 9 : 119 أبواب تروك الإحرام ب 39 ح 4 .
( 5 ) الكافي 4 : 342 / 16 ، الفقيه 2 : 216 / 987 ، الوسائل 9 : 118 أبواب تروك الإحرام
ب 39 ح 1 .