تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
والنوم عليها ،
وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،
شرح
وعن عامر بن جذاعة : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مشبعات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : " لا بأس إلا المقدم المشهور " ( 1 ) . وفي الروايتين ضعف من حيث السند ( 2 ) . والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه السلام ، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : " إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " ( 3 ) . ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه رداء أخضر وهو محرم ( 4 ) . قوله : ( والنوم عليها ) . أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، واستدل عليه في المنتهى ( 5 ) بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء " ( 6 ) وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى ، لكن في الطريق ضعف . قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) . يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 346 / 10 ، الفقيه 2 : 220 / 1015 ، الوسائل 9 : 119 أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 1 . ( 2 ) ووجهه إهمال الراوي فيهما . ( 3 ) التهذيب 5 : 67 / 217 ، الاستبصار 2 : 165 / 540 ، قرب الإسناد : 104 ، الوسائل 9 : 120 أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 215 / 978 ، ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4 : 339 / 5 ، الوسائل 9 : 37 أبواب الإحرام ب 28 ح 1 . ( 5 ) المنتهى 2 : 683 . ( 6 ) التهذيب 5 : 68 / 221 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 375 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث