والنوم عليها ،
وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ،
شرح
وعن عامر بن جذاعة : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مشبعات
الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : " لا بأس إلا المقدم المشهور " ( 1 ) . وفي
الروايتين ضعف من حيث السند ( 2 ) .
والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقا لصحيحة علي بن جعفر : أنه سأل
أخاه موسى عليه السلام ، أيلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال :
" إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به " ( 3 ) .
ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ،
عن خالد بن أبي العلاء الخفاف ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه
رداء أخضر وهو محرم ( 4 ) .
قوله : ( والنوم عليها ) .
أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، واستدل عليه في
المنتهى ( 5 ) بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
قال : " يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء " ( 6 )
وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى ، لكن في الطريق ضعف .
قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) .
يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 346 / 10 ، الفقيه 2 : 220 / 1015 ، الوسائل 9 : 119 أبواب تروك الإحرام
ب 40 ح 1 .
( 2 ) ووجهه إهمال الراوي فيهما .
( 3 ) التهذيب 5 : 67 / 217 ، الاستبصار 2 : 165 / 540 ، قرب الإسناد : 104 ، الوسائل 9 :
120 أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 215 / 978 ، ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4 :
339 / 5 ، الوسائل 9 : 37 أبواب الإحرام ب 28 ح 1 .
( 5 ) المنتهى 2 : 683 .
( 6 ) التهذيب 5 : 68 / 221 ، الوسائل 9 : 104 أبواب تروك الإحرام ب 28 ح 2 .