تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ودخول الحمام ، وتدليك الجسد فيه ،
وتلبيته من يناديه ،
شرح
المستفاد من هاتين الروايتين ، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم : " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب " ( 1 ) فإن العدول على استثنائه بلفظ غير إلى الحكم بكراهته يقتضي عدم تحريمه ، لكن الكراهة تستعمل في كلامهم كثيرا بمعنى التحريم ، فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر النهي . قوله : ( ودخول الحمام ) . يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ، قال : ( لا يدخل ) ( 2 ) . وإنما حملنا النهي هنا على الكراهة جمعا بين هذه الرواية وبين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك ) ( 3 ) ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم ( 4 ) . قوله : ( وتدليك الجسد فيه ) . وكذا في غيره ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال : " نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه " ( 5 ) . قوله : ( وتلبية من يناديه ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الاستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 9 : 43 أبواب الإحرام ب 33 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 5 : 386 / 1349 ، الاستبصار 2 : 184 / 612 ، الوسائل 9 : 161 أبواب تروك الإحرام ب 76 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1081 و 386 / 1350 ، الاستبصار ، 2 : 184 / 611 ، الوسائل 9 : 161 أبواب الإحرام ب 76 ح 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 340 . ( 5 ) التهذيب 5 : 313 / 1079 ، الوسائل 9 : 160 أبواب الإحرام ب 75 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 379 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث