تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ،
شرح
قوله : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ، ويتأكد في السواد ) . أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى بأنه لباس أهل النار فلا يقتدى بهم ( 1 ) ، وما رواه الشيخ ، عن الحسين بن مختار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟ قال : " لا يحرم في الثوب الأسود " ( 2 ) وفي الطريق ضعف ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : إن الإحرام في الثوب الأسود غير جائز ( 4 ) . ولعله يريد به الكراهة . وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا ( 5 ) . وهو يؤذن بدعوى الاجماع عليه ، ثم استدل على الكراهة بما رواه الشيخ ، عن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ قال : " نعم ، ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 682 . ( 2 ) التهذيب 5 : 66 / 214 ، الوسائل 9 : 36 أبواب الإحرام ب 26 ح 1 . ( 3 ) ووجه الضعف هو أن راويها واقفي - رجال الطوسي : 346 ولأن من جملة رجالها الحسن بن علي وهو ابن فضال - فطحي . ( 4 ) النهاية : 217 . ( 5 ) المنتهى 2 : 682 . ( 6 ) التهذيب 5 : 69 / 224 ، الاستبصار 2 : 165 / 541 ، الوسائل 9 : 120 أبواب تروك الإحرام ب 40 ح 5