تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وتغسيل المحرم لو مات بالكافور .
شرح
يأكل ما شاء " ( 1 ) . بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : " أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " ( 2 ) . وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام " لا بأس أن تنزعه " يعني الإبل ، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة . وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل . واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا ، كما صرح به الأصحاب ، ودلت عليه النصوص . وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس ( 3 ) . قوله : ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ) . أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا " ( 4 ) والأصح عدم وجوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 231 / 5 ، الفقيه 2 : 166 / 719 ، التهذيب 5 : 381 / 1329 ، الوسائل 9 : 176 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 380 / 1328 ، الوسائل 9 : 177 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 2 ، وفيهما : جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران . قال : سألت . ( 3 ) الدروس : 111 . ( 4 ) التهذيب 5 : 384 / 1338 ، الوسائل 9 : 170 أبواب تروك الإحرام ب 83 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 372 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث