وتغسيل المحرم لو مات بالكافور .
شرح
يأكل ما شاء " ( 1 ) .
بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل ،
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : " أما شئ تأكله الإبل فليس به
بأس أن تنزعه " ( 2 ) .
وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام " لا بأس أن تنزعه " يعني
الإبل ، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، واستدل على ذلك
بصحيحة حريز المتقدمة . وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما
ذكره من التأويل .
واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل
أيضا ، كما صرح به الأصحاب ، ودلت عليه النصوص . وحينئذ فكان
المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ، بل يجعل مسألة برأسها كما
فعل في الدروس ( 3 ) .
قوله : ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ) .
أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد
ورد بذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : " يغطى وجهه
ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا " ( 4 ) والأصح عدم وجوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 231 / 5 ، الفقيه 2 : 166 / 719 ، التهذيب 5 : 381 / 1329 ، الوسائل 9 :
176 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 380 / 1328 ، الوسائل 9 : 177 أبواب تروك الإحرام ب 89 ح 2 ، وفيهما :
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران . قال : سألت .
( 3 ) الدروس : 111 .
( 4 ) التهذيب 5 : 384 / 1338 ، الوسائل 9 : 170 أبواب تروك الإحرام ب 83 ح 1 .