شرح
المحاجم " ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم ، كيف يحك رأسه ؟ فقال : " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
الشعر " ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يستاك ؟ قال : " نعم ، ولا يدمي " ( 3 ) .
والقول بالكراهة للشيخ في الخلاف ( 4 ) وجمع من الأصحاب ، وهو
المعتمد ، جمعا بين ما تضمن النهي عن ذلك ، وما تضمن الإذن في الفعل ،
كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ، واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام
وهو محرم " ( 5 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
المحرم يستاك ؟ قال : " نعم " قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : " نعم ، هو
السنة " ( 6 ) .
وروى معاوية في الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال : " لا بأس " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 360 / 1 ، الوسائل 9 : 143 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 313 / 1076 ، الوسائل 9 : 159
أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 313 / 1078 ، الوسائل 9 : 159 أبواب تروك الإحرام ب 73 ح 3 .
( 4 ) الخلاف 1 : 443 .
( 5 ) الفقيه 2 : 222 / 1033 ، 1034 ، التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الاستبصار 2 :
183 / 610 ، الوسائل 9 : 144 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5 ، 7 .
( 6 ) الكافي 4 : 366 / 6 ، الفقيه 2 : 222 / 1032 ، علل الشرائع : 408 / 1 ، الوسائل 9
158 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 4 .
( 7 ) الكافي 4 : 359 / 5 ، الوسائل 9 : 156 أبواب تروك الإحرام ب 70 ح 5 .