تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل يكره . وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه . وكذا في السواك ، والكراهية أظهر .
شرح
أحرمت ، أفترى أن أظلل علي وعليها ؟ فكتب ؟ ( ظلل عليها وحدها ) ( 1 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟ قال : " نعم " ( 2 ) لأنا نجيب عنها أولا بالطعن في السند بالإرسال ، وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه الرواية المتقدمة ، لاحتمال عود الضمير في قوله : أله أن يستظل ، إلى المريض الذي قد ظلل ، كما ذكره الشيخ في التهذيب ( 3 ) . قوله : ( وإخراج الدم ، إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهة أظهر ) . القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) ، تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة للنهي عن ذلك ، كحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : " لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 352 / 12 ، الفقيه 2 : 226 / 1061 ، التهذيب 5 : 311 / 1068 ، الاستبصار 2 : 185 / 616 ، الوسائل 9 : 153 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 311 / 1069 ، الاستبصار 2 : 185 / 617 ، الوسائل 9 : 153 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 312 . ( 4 ) النهاية 220 و 221 . والمقنعة : 68 . ( 5 ) جمل العلم والعمل : 107 . ( 6 ) السرائر 128 . ( 7 ) كالعلامة في المختلف : 269 والشهيد الأول في الدروس : 110 والشهيد الثاني في المسالك 1 : 111 .