ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز
التظليل .
شرح
قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : " نعم " ( 1 ) وصحيحة حريز قال ، قال أبو
عبد الله عليه السلام : " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم
محرمون " ( 2 ) .
قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ) .
المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو
المطر . ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى
مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ( 3 ) .
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه السلام :
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال :
" نعم " قلت : كم الفداء ؟ قال : " شاة " ( 4 ) .
قوله : ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز
التظليل ) .
الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لقيام المانع من التظليل في حق غير
العليل والمرأة ، ويؤيده رواية بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر
الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 9 : 146 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 9 : 148 أبواب تروك الإحرام ب 65 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 351 / 5 ، الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الاستبصار
2 : 186 / 625 ، الوسائل 9 : 228 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 6 .
( 4 ) الكافي 4 : 351 / 9 : ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الاستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل
9 : 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5 .