تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل .
شرح
قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : " نعم " ( 1 ) وصحيحة حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون " ( 2 ) . قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ) . المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو المطر . ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى ( 3 ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به قال : " نعم " قلت : كم الفداء ؟ قال : " شاة " ( 4 ) . قوله : ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ) . الوجه في هذا الاختصاص ظاهر ، لقيام المانع من التظليل في حق غير العليل والمرأة ، ويؤيده رواية بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 9 : 146 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 9 : 148 أبواب تروك الإحرام ب 65 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 351 / 5 ، الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الاستبصار 2 : 186 / 625 ، الوسائل 9 : 228 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 351 / 9 : ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الاستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل 9 : 287 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 365 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث